السيد محمد صادق الروحاني
463
منهاج الصالحين ( ط . ج )
مجاناً ، بل بعوض ( « 1 » ) ، ويشترط على البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة ( « 2 » ) . م 4749 : لا مانع من قبض المال من البنوك غير الاسلامية حتى مع قصد الاقراض ، بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي . الاعتمادات م 4750 : الاعتمادات المالية بواسطة البنوك تنقسم إلى قسمين : اعتمادات من اجل الاستيراد ( « 3 » ) ، واعتمادات من اجل التصدير ( « 4 » ) ، وكلتا المعاملتين جائزة وفق ما سيرد بيانه في المسائل التالية . القسم الأول : اعتمادات الاستيراد م 4751 : وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية ، لا بد له من فتح اعتماد ( « 5 » )
--> ( 1 ) ( ) أي أن الزبون يسمح للبنك ان يتصرف بالأموال المودعة عنده بشرط ان يدفع البنك للزبون مبلغا محددا حسب المدة التي يبقى فيها المال بتصرف البنك ، فمثلا يمكن ان يودع الزبون مبلغ ألف دينار لدى البنك ويسمح لإدارة البنك في التصرف بهذا المال كيفما شاءت بشرط ان يدفعوا له مبلغ خمسين دينارا كل ثلاثة اشهر . ( 2 ) ( ) ومعنى ذلك ان المبلغ الذي يتعين على البنك دفعه للزبون المودِع عنده يتحدد حسب المدة التي يتم استعمال الأموال فيها من قبل إدارة البنك ، فابقاء المال تحت تصرف البنك يحتم على البنك ان يدفع مثلا خمسين دينارا في ثلاثة أشهر ، ومائة وعشرين دينار في ستة اشهر وثلاثمائة دينار في السنة ، وهكذا . ( 3 ) ( ) الاستيراد : يعني شراء بضاعة معينة من خارج البلاد . ( 4 ) ( ) التصدير : يعني بيع بضاعة إلى مستورد خارج البلاد . ( 5 ) ( ) وهو ما يتعارف على تسميته في المعاملات التجارية letter of credit ويعرف اختصارا بالرمز : ال ، سي l . c .